الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣الجيد أو الوسط أو الدون، وإن باع له ماء غير مسمى من المشتري و لم
يعرف من أي يوم أو باده فأرى البيع باطلا، والله أعلم.
هل يقضي الشرع على العرف أم العكس
[252] وسئل بما نصه: القاعدة في هذه البلد أن ينادى على السماد في ظهور الركاب بالسوق، والمعروف عندهم أن على البائع البدوي حمله حيث أراد المشترى من البلد كان قريبا أو بعيدا منها، أرأيت إن لم يرض البائع وقال لا أحمله فهل يلزمه ويؤخذ هنا بالعرف أم لا؟
الجواب:
إن من اشترى السماد على ظهور الركاب فقد وجب البيـ فيلزم البائع تقبيض المشتري ما باعه له ولزم المشتري تأدية الثمن، ولا أقدر على إلزام البائع حمل السماد إلى حيث أراد المشتري؛ لأن ذلك زيادة بلا شرط، وإذا وقع الشرط على أنه يحمله إلى موضع كذا ففيه اختلاف كما هو معلوم عندهم من بيع وشرط واختلفوا هل يقضى
الشرع على العرف أو العرف على الشرع، والله أعلم.
-190 -