الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٤زيادة الدلال لقيمة السلعة
[253] وسئل: هل يصح أن يقول للدلال زدني هذه السلعة على مد يبلغ زبونها سواء كانت للبائع ورضى بذلك أم لغيره بلا علم منه؟
عرفني. الجواب:
إن كانت السلعة للدلال فيجوز له أن يقول له: زدها لي بزبونها لأنه ماله، وإن كانت لغيره فقد أجاب المحقق - رحمه الله - أنه لا يضيق عليه ذلك إن كان برأي صاحب السلعة، وإلا فلا يصح، والله أعلم.
البيع في دين لم يحل أجله
[254] وسئل: عمن أخذ سلعة صبرا إلى الربع وكتب له فيها مالا بيع الأصل والقطع، أيثبت هذا البيع مع تمام الصبر إذا لم يعارض
بدراهمه والمال تزيد قيمته عن قيمة السلعة أم لا؟
الجواب:
لا يجوز البيع في دين لم يحل أجله مع أن البيع [87] إلى الربع لا يجوز إذا لم تكن له مدة معلومة كسنة أو نحو ذلك، والله أعلم.
-197 -
١٬١٧٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.