الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٥شراء البائع ما باعه
[255] وسئل: عمن اشترى سلعة بالصبر وجازها ثم باعها المشتري
إلى البائع ولم يقع بينهما شرط في ذلك، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب:
لا يشتري البائع ما باع لأنه لا يجوز ذلك، وقيل بالجواز إذا لم يکن بينهما شرط، والله أعلم.
رد المبيع بالعيب
[256] وسئل: عمن اشترى سلعة وقال له البائع: لا أقبضك إياها إلا في الليل وهى ناقصة القيمة وقد شكك المشتري بذلك هل يتبع
الشك أم يمضى سلعته؟
الشك إذا كان البيع صحيحا فإن ظهر في المبيع ما يوجب
الجواب:
النقض أو الغير فله رده، والله أعلم
لا يتبع
- 197 -
١٬١٧٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.