خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٥

شراء البائع ما باعه

[255] وسئل: عمن اشترى سلعة بالصبر وجازها ثم باعها المشتري

إلى البائع ولم يقع بينهما شرط في ذلك، هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب:

لا يشتري البائع ما باع لأنه لا يجوز ذلك، وقيل بالجواز إذا لم يکن بينهما شرط، والله أعلم.

رد المبيع بالعيب

[256] وسئل: عمن اشترى سلعة وقال له البائع: لا أقبضك إياها إلا في الليل وهى ناقصة القيمة وقد شكك المشتري بذلك هل يتبع

الشك أم يمضى سلعته؟

الشك إذا كان البيع صحيحا فإن ظهر في المبيع ما يوجب

الجواب:

النقض أو الغير فله رده، والله أعلم

لا يتبع

- 197 -