خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٦

الاختصام في البيع

[257] وسئل بما نصه: باع زهران لابنة ماجد ماء بالإقالة فاعترض عبد الله الماء قائلا: أنه وقف على فصيلتهم فرفعت ابنة ماجد يدها عن الماء فطلبت من زهران أن يرد الدراهم التي اشترت بها الماء أو يرد زهران عن الماء، فأصلحنا بين زهران وعبد الله أن يتحمل عبد الله بدراهم ابنة ماجد ويؤديها إليها ويترك زهران الماء لعبد الله على حسب دعواه، ومضت الأيام ولا أدى لها عبد الله ورجع إلينا قائلا: إني أخرت عن دعواي تلك ولتأخذ بنت ماجد ماءها فلا اعتراض عليها من قبلي فأبت بنت ماجد الآن إلا دراهمها وأبي عبد الله إلا التأخير عن الماء، وأداء ما لزمه عن غرم ما تلفه من الماء وتركها وما اشترت فانظر في القضية وأخبرني بالفصل؟

الجواب:

إذا كان البيع ثابتا فلا أرى اعتراض عبد الله مبطلا له، وليس

للمرأة إلا ماؤها، إلا إن صح أن الماء وقف فالبيع باطل، وعلى زهران رد الدراهم إلى المرأة، والله أعلم، فانظر في ذلك وخذ بالأعدل

- 191 -