الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧بيع الزوج مال زوجته
[258] وسئل: وفي الأثر أن الزوج إذا باع مال زوجته أن لها الغير ما
لم يعلم منها إتمام البيع؟
الجواب:
أعلم.
بيع الزوج لا يصح لمال زوجته إلا برضاها أو وكالتها له، والله
بيع
الفضة نسيئة
[259] وسئل: هل يجوز بيع الفضة نسيئة أم لا؟
الجواب:
لا يجوز ذلك لأنه ربا، والله أعلم.
لا تباع الفضة إلا يدا بيد
[260] وسئل: عمَّن باع سيفاً بغمده محتوياً على حطب وجلود وفضة ولم يحضر الدراهم إلا أنه تكفل للبائع رجل بالثمن ثم بعد ذلك
أراد البائع الرجوع في البيع هل له ذلك أم حتى ينقده الثمن؟
الجواب:
- 199 -
١٬١٨٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.