خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

لا يصح بيع السيف إذا كان فيه فضة إلا نقداً يداً بيد بقدر ما

فيه من الفضة عند المشارقة، وأجاز في النيل بيع الباب إذا كانت به مسامير حديد بالحديد، ولو لم يحضر بقدره، ويحسن أن تعتبر الفضة إذا كانت قليلة لا يشتري المشتري السيف لأجلها بل يشتري الحديدة التي فيه لطيب الحديد وحسنه، فيقال بالجواز والأخذ بالأول أسلم، والله أعلم.

بيع المريض

[261] وسئل: هل يجوز بيع المريض أم لا؟

الجواب:

اختلف في بيع المريض وصحح القطب - رحمه الله- جوازه إن

كان

صحيح

والله أعلم.

العقل، وقيل لم يجز، وقيل بالجواز إن لم يجاوز الثلث،

فك بيع الخيار

[262] وسئل: وفي وكيل الغائب باع لموكله في حضوره نخلا بيع

خيار، وأراد فكه هل يفكه بنفسه من نفسه ويكتب له دراهم

الفداء