خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

في الداخل للغائب أم يفكه بحضرة الأمين ويبلغه الدراهم ويؤرخ وقت

الفك

، بين لنا ذلك؟

الجواب:

البيع يحتاج إلى بائع ومشتر وكذلك الفك، فإن باع لموكله الغائب نخلا و لم يوكل الغائب أحدا يشتري منه فليس ذلك، وأما ببيع فك الخيار إن غاب المشتري فليحضر الدراهم عند الحاكم ويفك ما باعه بالخيار عنده ويقبض الحاكم الدراهم ولا يفكه من نفسه بنفسه،، والله

أعلم.

رد المبيع بالجهالة

[263] وسئل: عمن باع مالا بالإقالة ثم باعه بالقطع لآخر مع أثر ومع نصيبه من أرض مشاعة وسهم من بيت مشاع ثم

ماء من يوم

كذا

غير المشتري بالجهالة فيما اشتراه هل ترى له الغير أم لا؟

الجواب:

له الغير من ذلك البيع على صفتك هذه

6

وبيع المال المباح بالإقالة

بيعا ثانيا لا يصح قبل أن يستقيله البائع من مشتريه الأول على المختار

عندنا، والله أعلم

- 201 -