الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠بيع مال الفلج
[264] وسئل: إذا جاء جباة الفلج إلى الكاتب أن يبيعوا شيئا مـ
ماء [89] الفلج بالإقالة هل له أن يكتب لهم؟
الجواب:
إذا كان البيع جائزا جازت الكتابة وإلا فلا، والله أعلم.
الإسقاط بالجوائح
[265] وسئل: عمن استطنى نخلاً أدركت غلته وبدا صلاحه من يملك أمره وممن لا يملك أمره ثم أتت عليه جائحة فمات بعض النخل بغلته وبعض يبست غلته ولم ينتفع منه إلا بالقليل فهل على المطني أن يسامح المستطني إذا أراد المسامحة والنخل لمن يملك أمره ولمن لا يملك
أمره كمسجد ويتيم وغائب ونحو ذلك أم لا؟
الجواب:
جاءت روايات عن النبي) في ذلك:
قال أبو داود إلى جابر بن عبد الله قال رسول الله (): (إن بعت أي اشتريت - من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن
- 202 -
١٬١٨٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.