خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣

المرأة متصرفة في مالها

[266] وسئل: عن امرأة باعت مالها ما يسوي قيمة أربعة آلاف قرش مثلاً بألف قرش لأحد من ذوي قرابتها فهل لزوجها الإنكار والغير إذا قال: إنها أرادت أن تحرمني ميراثها ويرجع في المال إلى تقويم

العدول أم لا؟

الجواب:

هي أولى بمالها ولا إنكار لزوجها فيما باعته من مالها، فإن كانت سفيهة مبذرة فليحجر عليها الحاكم قبل البيع، والله أعلم.

الوفاء بصرف مختلف عن الأول

[267] وسئل: عمن باع ماله بقروش صرف عمان أيجوز الوفاء عنها بغير القروش كالربابي أو الأنواط على حسب القروش العمانية أم

لا؟

الجواب:

يجوز أن يقضي ربابي عن القروش إذا رضي صاحب الحق بذلك

والله أعلم.

1 Y 0 -