الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣المرأة متصرفة في مالها
[266] وسئل: عن امرأة باعت مالها ما يسوي قيمة أربعة آلاف قرش مثلاً بألف قرش لأحد من ذوي قرابتها فهل لزوجها الإنكار والغير إذا قال: إنها أرادت أن تحرمني ميراثها ويرجع في المال إلى تقويم
العدول أم لا؟
الجواب:
هي أولى بمالها ولا إنكار لزوجها فيما باعته من مالها، فإن كانت سفيهة مبذرة فليحجر عليها الحاكم قبل البيع، والله أعلم.
الوفاء بصرف مختلف عن الأول
[267] وسئل: عمن باع ماله بقروش صرف عمان أيجوز الوفاء عنها بغير القروش كالربابي أو الأنواط على حسب القروش العمانية أم
لا؟
الجواب:
يجوز أن يقضي ربابي عن القروش إذا رضي صاحب الحق بذلك
والله أعلم.
1 Y 0 -
١٬١٨٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.