خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤

الفائدة المباحة

[268] وسئل عمن باع فراسلة قرنفل نسيئة بثلاثين روبية [91] مثلاً على تسليم الثمن بعد انتهاء ستة أشهر وكان في ذلك الوقت بيع الفراسلة نقداً بعشر روبيات مثلاً، أهذه من الفائدة المباحة لإطلاق قوله

C

تعالى: {وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا، والحديث: (إذا اختلف

الجنسان فبيعوا كيف شئتم)؟

الجواب:

هذه فائدة مباحة فيما أرى وحلال للبائع، والله أعلم

الغبن في البيع

[269] وسئل: عمن اشترى مالاً من زنجبار من امرأة من عمان ولم تعلم المال أصلاً، أشار إليها ببيعه وقال لها: إن قيمته ثلاثمائة قرش فباعته له وباعه هو بأربعة آلاف روبية، ومذ باعت فوق سنة فما الذي تدركه بعد التلف إن ادعت الجهالة وطلبت مالها من الغبن؟

فضلاً منك بالجواب؟

الجواب:

البقرة: 275

- 206 -