الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤الفائدة المباحة
[268] وسئل عمن باع فراسلة قرنفل نسيئة بثلاثين روبية [91] مثلاً على تسليم الثمن بعد انتهاء ستة أشهر وكان في ذلك الوقت بيع الفراسلة نقداً بعشر روبيات مثلاً، أهذه من الفائدة المباحة لإطلاق قوله
C
تعالى: {وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا، والحديث: (إذا اختلف
الجنسان فبيعوا كيف شئتم)؟
الجواب:
هذه فائدة مباحة فيما أرى وحلال للبائع، والله أعلم
الغبن في البيع
[269] وسئل: عمن اشترى مالاً من زنجبار من امرأة من عمان ولم تعلم المال أصلاً، أشار إليها ببيعه وقال لها: إن قيمته ثلاثمائة قرش فباعته له وباعه هو بأربعة آلاف روبية، ومذ باعت فوق سنة فما الذي تدركه بعد التلف إن ادعت الجهالة وطلبت مالها من الغبن؟
فضلاً منك بالجواب؟
الجواب:
البقرة: 275
- 206 -
١٬١٨٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.