الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ) هو من) ما السحت الحرام، وقد قال (): (إنما الدين النصيحة، وقال: (من غشنا فليس منا)، وقال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس)، فالبيع منفسخ باطل فيلزم هذا المشتري رد هذا المال لبائعه أو قيمته إن تعذر المثل أو استرضاؤه بوجه فليتق الله ولا يكن همه جمع المال من غير حله، فإن حطام الدنيا قليل والآخر خير لمن اتقى، هذا ما أخذناه كلام الأشياخ -رحمهم الله - فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله، والله أعلم.
جهل البائع بالمبيع
ــن
[270] وسئل: عمن اشترى مالاً مجهولاً مع البائع معلوماً مع المشترى بثمن حقير وباعه المشترى بثمن، كبير هل يلحقه البائع
بالجهالة بعد تلفه أو يلحق المثل أو القيمة المباع بها المال؟
الجواب:
1
البقرة: 188
{
" رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، ورواه الإمام مسلم في. كتاب الإيمان من طريق تميم الداري
رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التجارات برقم (2216) من طريق أبي الحمراء. رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (19774) من طريق أبي حرة الرقاشي عن عمه.
في
- 211 -