خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٠

لا يلحقه البائع بعد أن باعه المشترى، والله أعلم.

البيع مع شرط

[271] وسئل: عن رجل اشترى بقرة وشرطها البائع عشاراً عاشرها رمضان ولم يبن بها شيء ومضى رمضان وشوال فلم تلد أله الغير بذلك إذا اختلف الشرط أم لا غير له إذا كان عشاراً متأخراً عن الشرط أو يصح أن ليس بها عشار قط، أفتنا في ذلك؟

أن

الجواب:

عن الصبحي قال: هذا البيع غير ثابت إذا نقضه أحدهما وإن تتاماه تم، وقال الربيع: هذا لا يثبت إذا شرط أنها عشراء أو عقوق،

مداد وعن

عبد بن

الله

:

من اشترى جارية على أنها حامل أو الشاة

والفرس والناقة فالبيع على هذا فاسد، وقال الربيع: إذا كان حملاً فقد استبان فالبيع جائز وفي الطعم اختلاف، والذي يعمل عليه الفقهاء في عصرنا أنه لا يرجع على البائع في الطعم، والطعم بالغلة كان ثوراً أو

جملاً، والله أعلم

- 212 -