خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

بيع الوالد مال ولده

[272] وسئل: عن الوالد إذا باع شيئاً من مال أولاده مثل ماء أو نخل خيار منهم بالغ تحت أمره، ومنهم غير بالغ، والأب موسر فمات وترك مالاً وورثه أولاده الذكور والإناث، وطلبت البنات فداءه من ماله، هل يجب لهن في ماله أو حكمه كمن باع ماله ولا تبعة لهن عليه

فيما أتلفه؟

الجواب:

قال أبو عبد الله في الذي باع مال ولده وله مال: فإن للحاكم أن يأخذه بمثله لولده، ولا يحسبه له فإن مات قضى ولده من ماله بمثل ما باع وقبض ثمنه، وقال من قال: إن لم يطلب الولد إلى والده في ذلـ شيئاً إلى أن مات الوالد فلا شيء له في ماله.

ذلك

وفي جواب الصبحي لما سئل عن بيع الوالد مال ولده البالغ أو الصبي قال: قد قيل: لا يثبت بيع مال الولد بالغاً أو صبياً والمال للابن ولا يمنعه من التصرف بيع أبيه، وقول إن كان الابن صبياً جاز بيع الأب له، وضمن الأب الثمن للابن، وهذا الاختلاف يلحق البالغ من الأولاد

في بعض القول.

- 213 -