الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢وفي النيل: وإن طلب الابن ثمن ما باعه أبوه أدركه إن لم يتلفه
ويدرك المبيع عند المشترى إن شاء، ولو وقع البيع عند الطفولية وطلب بعد البلوغ، ومن باع مال ولده وله مال فللحاكم أن يأخذه بمثله لولده ولا يحسبه له فيه، وإن مات قضى مثله من ماله، وقيل لا إن لم يطلبه في الحياة انتهى، والله أعلم.
بيع العربون
[273] وسئل: عن بيع العربان، وعن فهي النبي (عن بيعه؟
الجواب:
نهي)
عن بيع العربان وفي رواية: كان (ينهى
عن
+)
بيع العربون [96] بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضـ
بالسلعة وإلا فلا.
فإن رجع
قال في النيل: وبيعه (هو دفع بعض الثمن لبائع يكون بيده لوقت المشتري للبائع فيه في ذلك الوقت المخصوص لإمضاء البيع (فذلك) المقصود (وإلا لم يرتجعه (أي ذلك البعض من الثمن (منه) أي من البائع، (وهذا)، أي هذا البيع لا يجوز ولو أتى)، أي من المشتري له بالثمن (الباقي (لأنه عقد لا يحل)، وقيل: إن أتما البيع انعقد،
- 214 -