الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣ولزمتهما التوبة على كل حال، قيل: لا غرر ومخاطرة وأكل مال بلا عوض، وإن وقع لم يصح خلافا لمجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم، وعنه: أجازه رسول الله)، وقال أهل الحديث:
ذلك غير معروف عنه). انتهى كلام الإمامين ببعض حذف. قال القطب: ومثل البيع الكراء وذلك أن يقول له: أجيئك بعد لأشتري منك هذا بكذا أو لأكتريه منك بكذا أو لأتفق معك كراء أو شراء، أو اكتريته، أو يشتريه شراء عربون أو كراء عربون. فخذ هذا
انتهى
الإحسان قبل الشراء
[274] وسئل: عمن أراد شراء مال من أحد أو خطبة امرأة منه فأحسن إليه قبل الشراء وقبل الخطبة، ليسهل له الأمر هل يجوز ذلك
الإحسان أم لا؟
الجواب:
لا أرى بأساً بالإحسان إلى من أراد شراء شيء من أحد أو خطبة
امرأة ليتم له الأمر ولا يأثم بذلك إن شاء الله، والله أعلم.
- 215 -
١٬١٩٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.