خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

بيع العينة

[275] وسئل: عن العينة لفظا ومعنى، وعن النهي عن بيعها؟

الجواب:

قال القطب في الوفاء: قال (): (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر في الحرث والزرع أو تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يترعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) رواه أبو داود [97] وفي إسناده مقال، ولأحمد مثله من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. قال العلماء: العينة: هو أن يشتري من رجل سلعة بثمن معلوم

إلى أجل معلوم ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ويسقط له الزائد في نظير صبره عليه وذلك ربا، انتهى.

وهو المسمى عند العلماء ببيع الذرائع وقد اختلف في حله وحرمته إن لم يكن ثم شرط بين البائع والمشتري، كما هو مقرر في محله، والله

أعلم.

رواه أبو داود في سننه في كتاب البيوع برقم (3003) من طريق ابن عمر -رضي الله عنهما

-216 -

-