خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

توبة الزانية ورد أجر البغاء

[276] وسئل: عن الزانية هل تقع توبتها إذا تابت بلا رد أجر ما

أخذت لذلك أم عليها الرد؟

الجواب:

قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن

النبي) نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. قال الربيع: مهر البغي ما تأخذه المرأة على أن يزنى بها.

قال عبد العزيز في كتاب الإجارات من النيل فيما يحرم من الأجرة

: كأجرة كاهن ونائحة ولعابة وباغية وتصح توبة آخذها بالرد لربما إن علم وإلا فإنفاقها ومثلها.

قال القطب: ولا تصح توبة ما لا يحل إلا برده أو به وبالإنفاق وقال أبو ستة: وذكر في الإيضاح أن الفاجرة لا توبة لها حتى ترد ما أخذته حيث قال في كتاب الإجارات وقد ذكر أيضا في الأثر والذي أحفظ في الفاجرة والنائحة والمعلم المشترط أنه لا توبة لهم حتى يردوا أجر

ما أخذوه.

ورواه أيضا البخاري في صحيحه في كتاب البيوع برقم (2083)، ورواه مسلم في كتاب

المساقاة من صحيحه برقم (2930) من طريق عبد

الله

عنه -.

الله عنه. بن مسعود - رضي

- 217 -