خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

وقال أبو المؤثر: أنه الذي يحفظ الفاجرة والنائحة والمعلم المشترط

أنه لا توبة لهم إلا بالرد لما أخذوه.

وفي الأثر أنه قيل ليس على الباكية رد ما أعطيت بلا شرط وإذا

كان بشرط فقال من قال إنها ترد والنائحة ترد ما أخذت بشرط أو بغير

شرط، انتهى

ومن المعلوم أن الزانية أشد وعليها الرد على المختار ولو لم تشترط

[98] فإنه لم يعطها إلا لزناه بها، وقيل: لا رد عليها، والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله

المخادعة والتعدي في البيوع

[277] سؤال للإمام: فيمن باع مالا وأثر ماء بزيادة معلومة ولم يؤخذ له بتلك البادة شيء، ولما سئل في مرضه قال عزمي على الوفاء وألزمني الكتاب فكتبت له فمات فهل على وارثه أداء قيمة الأثر من

ماله أم لا نرقب الجواب، والسلام من أخيك عيسى بن صالح.

الجواب:

الذي أراه أن هذا الرجل خادع صاحبه فهو من باب التعدي،

ولا يلزم الوارث الأداء عنه إلا إن أوصى به أو أوصل صاحب الحق دعواه

- 218 -