خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٧

في حياة المتعدي، هكذا قال صاحب النيل وشارحه، هذا أن لو ذلك البيع ببينة أو أثر صريح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

البيع على السعر

صـ

[278] وسئل: عمن تبايعا بسرا على ما يسعر البسر فلا زال البسر

يزيد

ثمنه فأراد البائع أغلى الثمن لبسره والمشترى أدناه فما ترى في

هذا البيع؟

الجواب:

البيع على السعر لا يصح لأنه مجهول فللبائع بسره إن لم يتلف المشترى، فإن أتلفه كان للبائع مثله فإن تعذر المثل فله القيمة.

بيع الوالد مال ولده

[279] وسئل: عمَّن اشترى مالاً من رجل ثم ظهر له أن المال لولد البائع، هل له الغير قبل إنكار الابن، والابن غائب أو لا حتى ينكره أو ثابت بيع الأب وإن أنكر إذا كان البيع بغير اضطرار إليه؟

الجواب:

- 219 -