خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٨

أرى له الغير من ذلك، وجاء الاختلاف في بيع الوالد مال ولده البالغ إذا لم يكن محتاجاً إليه، فالمجوز احتج بما روى عنه (أنه قال:) أنت ومالك لأبيك)، والمانع احتج بقوله (): (كل أحق بماله حتى الولد)، وكان موسى بن علي يقول: في الوالد يبيع مال ولده: إن ولده يدرك ماله من المشتري. [99]

ومن بيان الشرع: إن باعه وهو غني و لم تكن مصلحة للولد في البيع، فلا يجوز وهو مردود، وقيل: إنه يثبت ويضمن الأب للولد الثمن الذي باعه به في ماله إن صح ماله أو حدث له يسار، انتهى.

وسئل الصبحي عن بيع الوالد مال ولده البالغ أو الصبي فأجاب:

قد قيل لا يثبت بيع مال الولد كان بالغاً أو صبياً بحاله للابن ولا يمنعه من أبيه، وقول إن كان صبياً جاز بيعه ويضمن الأب له الثمن

التصرف بيع

انتهى بتصرف

قال ابن أبي نبهان: إن رجلاً باع بيت ابنته وجازه المشتري فرده

والده - رحمه الله -، والله أعلم

هل للوكيل أن يشتري لنفسه من مال موكله

رواه ابن ماجة في سننه في كتاب التجارات برقم (2282) من طريق جابر بن عبد

الله

- 220 -