خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

[280] وسئل: هل يجوز للوكيل أو المأمور في بيع شيء من الأصول أو العروض أن يأخذه لنفسه بعدل السعر أو يأخذه بالنداء ويزيد فيه

كغيره أم لا؟

الجواب:

قال القطب: إن الإنسان الواحد لا يكون بائعاً مشترياً، ويجيز ذلك من يجيز أن يكون الإنسان بائعاً مشترياً إذا أمره صاحب الشيء وبين له بكم يبيع أو يشترى فيبيع متاعه لنفسه أو يشترى له من مال نفسه مطلقاً، وقيل بجواز ذلك في المكيل والموزون فقط، وقيل: يجوز له ذلك إذا نادى ببيعه أو الشراء له فيفعل على سوم الناس، وقيل: يجوز له ذلك لو بلا أمر من مالك الشيء فيجوز لقائم اليتيم والمجنون والغائب مطلقاً أن يبيع لهم من ماله بنفسه أو يشترى لنفسه مالهم أو من بعض لبعض على قول، وقيل في المكيل والموزون لكن في النداء والزيادة على ما انهي إليه، واحتياج هؤلاء للبيع أو الشراء على كلا القولين، وقيل: لا يجوز إلا إن قال له: خذ لنفسك بما ينتهي أو كما يأخذ الناس أو بين له وقال كذا بكذا وخذ لنفسك بذلك، [10] وأجيز ذلك حتى في

السلم كما يأتي إن شاء الله ولو لم يأمره والصحيح في ذلك كله المنع

- 221 -