خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

وأعلمت الذي اشتريت له أن لك على الرجل دراهم، وقد حبستها

لنفسك فرضى جاز، انتهى كلام القطب

ومن الأثر المشرقي: من بيان الشرع: إذا قال الموصي: وق

أن

جعلت له أن يشتري من مالي ما شاء من الثمن جاز ذلك للوصي يشتري ما شاء، وعن أبي على - رحمه الله - يجوز له لو لم يجعل له ذلك. وفي المنهج: إذا اشترى بثمن كما يشترى له غيره لأنهم قالوا يجوز له أن يشترى مما يكال ويوزن فكذلك ما لا يكال ولا يوزن، ولا

فرق بينهما.

وعن أبي الحواري: من كان وصياً أو وكيلاً في إنفاذ شيء أو بيعه أو شرائه، أيجوز له أن يبيع ويشترى ويسلف من نفسه؟ قال: قالوا يوكل من يشترى له إذا كان مما فيه المناداة فيأمر من يزيد له في مغيب الوصي، فتكون الواجبة على من لا يعرف وان كان مما يكال أو يوزن

فيأمر من يكيل له أو يوزن له. [102]

وسألته عن الوصي: أيجوز له أن يشترى إذا بلغ المال ثمنه كما

يشترى غيره؟ قال نعم.

ومن جامع أبي صفرة: سألته عن وصي أيتام، أله أن يشتري من

مال الموصي شيئاً؟ فقال: يكره للوصي أن يشتري من مال الموصي من

- 224 -