خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣

متاعه شيئاً إلا أن يقومه في السوق فإذا انتهى إلى الثمن ولم يزد عليه أحد

شيئاً زادهم على ما أعطى أو يأمر رجلاً فيربحه فيه ويأخذه.

وسألته عن الوصي: هل يجوز له إذا كان المال يباع فيمن يزيد وبلغ أقصى ثمنه، أله أن يشتري؟ قال: نعم، قال أبو عبد الله: يأمر من يشتري له

وعن أبي محمد: سألت - رحمك الله - إذا أراد وصي اليتيم أن يشتري من مال الميت من الأصل والحيوان والرثة فلا يجوز أن يشتري لنفسه شيئاً، وأحسب أني. سمعت أنه إذا أمر الوصي ببيع مال الهالك في المناداة جاز إن وكل من يشتري، وأنا أضعف عن ذلك لأنه يلي صفقة البيع فلا يبيع لنفسه، والله أعلم.

وعلى قول من أجاز للوصي شراء ما يباع بالنداء من مال الموصى، أيأخذه بثمنه الذي وقف به أم يزيد عليه أم كيف تفسيره؟ وهل عليه أن يرجع إلى من وقف عنده ولا يعلمه أنه يزيد عليه كذا فإن زاد ذلك

زاد هو عليه أم لا يلزمه ويأخذه بما وقف؟

أعلم.

الجواب: جائز له أن يأخذه بما وقف ثمنه وإن زاد فحسن، والله

- 225 -