خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤

وفي جواب آخر: فعلى قول من يجير له ذلك فلا يكون إلا بعد

طيبة نفس الذي وقف عنده ورضاه، والله أعلم.

هذا ما في الأثر وإن تضمنه كلام القطب، وإنما تركناه إيضاحاً

بتصرف وحذف لتمام الفائدة، والعلم

عند

الله

هل للدلال أن يزيد في السلعة لنفسه

[281] وسئل: عن الوكيل إذا أمره الموكل ببيع شيء وأعطاه دلالا هل يصح أن يزيد فيه ليأخذه لنفسه أم لا يصح له ذلك وهل هو [103] أمين وحكم الأمين كحكمه، وإن ثمنه العدول هل يصح له

أخذه على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

أجاز في النيل أن يزيد الدلال في السلعة لنفسه ولمن ولي أمره،

إذا أخبره من يزيد السلعة من الناس، فإنه قال في باب الطوافة: وبسوم الطواف نفسه، ولو اشترى لنفسه، ولا سيما إن اشترى لغيره، ليخبر

من يتزايد معه بأنه زاد من نفسه، وإن كان يزيد بحضرة من يزيد معـ بحيث يعلم أن الزيادة من الطواف وإن كان شراؤه لمن ولي أمره يتيم أو مجنون أو غائب أو غيرهم، ولا سيما إن اشترى لنفسه وإن لم يخبره فهو

- 226 -