الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥بالخيار، لأن المتبادر من المناداة سوم غير الطواف، فإذا نادي بسومه بلا إخبار كان كناية كذب، وكناية الكذب كذب فيحكم عليه بحكم
الكذاب أو شبه كذب قولان
وفي أثر: وبيع المزايد مكروه إلا في الميراث والغنيمة والقبيلة وما
لا يعرف قسمه بيع فيمن يزيد، انتهى، وأراد بالطواف الدلال المنادى
بالسلعة
قال ابن عبيدان: إذا أراد الدلال يقول لأحد غيره أن يزابن له
من حيث لا يعلم المأمور أن الدلال أمره بذلك أمره، انتهى بتصرف .. وأرى قوله حسنا لئلا يكون للدلال بائعاً مشترياً لنفسه، ولا أرى أنه يصبح له أن يأخذه بما يثمنه العدول لمخالفته أمر الوكيل إلا إذا
جعل له الوكيل ذلك وأجاز له أخذه بالثمن، والله أعلم.
تمه الله
وسئل الشيخ الخليلي -رحمه
أعطاه رجل ثوباً للبيع: عمن
فأمر دلالاً ينادي عليه فأخذه بما وقف زبونه، فأجاب بعدم صحة الشراء إلا أن يتمه رب الثوب، وإلا فحكمه له وعليه قيمته إن تلف وما نقص من قيمته إن استعمله
قال أبو سعيد: أما صفقة البيع من الأب لنفسه ومن الوصي
والوكيل والمأمور لنفسه فلا يجوز، فيما يكال أن يوزن قولان، وأما غير
- 227 -