خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

من ادعى الجهالة في البيع أو الشراء

[283] وسئل: عمن أحال مبيعاً له بالإقالة فلما حضرت الغلة أمر

من يقبضها له والمستحيل في بلد والمحال في بلدة أخرى قريبة منها، فهل

تقبل دعواه الجهالة لما استحاله أم لا؟

الجواب:

إن عامة قول العلماء أن مدعي الجهالة من بائع أو مشتر تسمع دعواه؛ لأن الأصل الجهل بالشيء إلا إذا شهدت البينة بعلمه ومعرفته. وأجاب القطب عن بائع ادعى الجهالة في المبيع أنه لا تسمع دعواه طال الزمان أو قصر؛ لأن الأصل في المبيع العلم علم البائع به لأنه يقول: بعت كذا وهذا علم، وقوله بعد ذلك لا أعرفه دعوى ناقضة لما أقر به إلا إن تبينت قرينة الجهالة فإنه يعمل بها، وعليه بعض المشارقة والإحالة عندهم هي التولية والتولية بيع ولها حكمه وعلى مدعي الجهالة اليمين إن طلبها خصمه، والله أعلم. [105]

بيع نخل وفيه شجر

- 229 -