خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

[284] وسئل: عمن باع نخلاً معلوماً من ماله وفيه شجرتان لم يشترطهما المشتري ثم باع ما بقي من ماله لآخر بجميع حدوده وبما فيه من نخل وشجر وصرم، واختصم المشتري الأول والآخر في الشجرتين، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

إذا باع صاحب النخل النخل و لم يشترط المشتري الشجر وهو يدخل في قياس النخل، فهو للبائع فإذا باع بقية ماله لآخر بجميع حدوده وبما فيه من نخل وشجر وصرم، فالشجر للمشتري الآخر فيما يظهر لي

والله أعلم

فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بما ترى صوابه

البيع إلى أجلين

6

[285] وسئل: عمن أطنى ماله بثمن معلوم على تسليم نصف الثمن عاجلاً والنصف الآخر عند بيع ما استطناه فلم يصح له بيعه وأراد

المطني دراهمه فهل له ذلك؟

الجواب:

- 230