خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩

على المستطني أن يسلم ما بقي من الدراهم باع أو لم يع لأن

المدة مجهولة، وقيل: لا يصح البيع إلى أجلين، والله أعلم

في بيع نخل غير معلوم

[286] وسئل: عمن باع لآخر عشر نخلات مبسلي ثم أراد المشتري أن يحوزهن وجدهن ثمان نخلات وذلك بعد ما تمت مدة الإقالة، فهل للحاكم أن يلزم البائع النخلتين أو ثمنهما إن لم يجدهما أو ينتقض البيع،

وإن رأيت النقض فهل عليه رد الغلة أم لا؟

الجواب:

فاسد

الذي يظهر لي إذا باع نخلاً غير معلوم للبائع والمشتري فالبيع أصله، وسئل الصبحي عمَّن باع من ماله كذا وكذا نخلة من مبسلي، وفي المال نخل مبسلي أكثر مما باع ولم يجدها بعينها ومات البلئع ولم يحرز المشتري منها شيئاً في حياته؟ قال: للحي منهما النقض والإتمام بيع منتقض، وقول بيع فاسد وتدخله الكراهية، انتهى.

وعندي

أن هذا

فإذا باع له عشر نخلات مبسلي، وليس له إلا ثمان نخلات منه

فقد وقع البيع على ما يملك وما لا يملك فدخل البيع في النهي الوارد عنه

- 231 -