الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠، فإذا رضي المشتري بالثمان وأتم البيع تم إذا نقضه [106] فلـ
النقض والله أعلم، فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله.
بيوع الخيار
[287] وسئل: عمَّن اشترى مالاً وماء بالخيار فاجتاح المال السيل هل تكون دراهمه التي اشترى بها في الماء ولم يعمر موضع المال؟
الجواب:
بيع الخيار على ما وقع عليه من أرض وماء، وإذا عمرها المشتري
فله ذلك، والله أعلم.
بيع الأعمى للأصول
[288] وسئل: هل يجوز بيع الأعمى للأصول وغيرها من البيوع
أم لا؟
الجواب
بيع الأعمى لا يصح في الأصول وغيرها لجهله بما يبيع وأجازوه في
الماء، والله أعلم.
- 232 -
١٬٢١٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.