خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

، فإذا رضي المشتري بالثمان وأتم البيع تم إذا نقضه [106] فلـ

النقض والله أعلم، فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله.

بيوع الخيار

[287] وسئل: عمَّن اشترى مالاً وماء بالخيار فاجتاح المال السيل هل تكون دراهمه التي اشترى بها في الماء ولم يعمر موضع المال؟

الجواب:

بيع الخيار على ما وقع عليه من أرض وماء، وإذا عمرها المشتري

فله ذلك، والله أعلم.

بيع الأعمى للأصول

[288] وسئل: هل يجوز بيع الأعمى للأصول وغيرها من البيوع

أم لا؟

الجواب

بيع الأعمى لا يصح في الأصول وغيرها لجهله بما يبيع وأجازوه في

الماء، والله أعلم.

- 232 -