الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣١الطناء بوزن معلوم
[289] وسئل: عمن أطنى نخلاً أيام الطناء بوزن تمر معلوم هل يجوز
ذلك؟
الجواب:
لا يجوز ذلك، والله أعلم
•
البيع بلا تعيين
[290] وسئل: عمن باع مالاً بلا تعيين ماء إلا بشربه المعتاد هل
يصح بيع المال والماء على هذه الصفة أم لا؟
الجواب:
إذا كان البلد سقيها بالشرب فلها شربها المعتاد، وإذا كان سقيها بالآثار والربوع فلا يثبت لها شرب إلا بالتعيين، والله أعلم.
هل الفطرة تنتقل بالبيع
[291] وسئل: عمن اشترى مالاً وفيه فطرة ولم يشرطها البائع على
المشتري من تلزم منهما؟
الجواب:
- 233 -
١٬٢١٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.