خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

الطناء بوزن معلوم

[289] وسئل: عمن أطنى نخلاً أيام الطناء بوزن تمر معلوم هل يجوز

ذلك؟

الجواب:

لا يجوز ذلك، والله أعلم

•

البيع بلا تعيين

[290] وسئل: عمن باع مالاً بلا تعيين ماء إلا بشربه المعتاد هل

يصح بيع المال والماء على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

إذا كان البلد سقيها بالشرب فلها شربها المعتاد، وإذا كان سقيها بالآثار والربوع فلا يثبت لها شرب إلا بالتعيين، والله أعلم.

هل الفطرة تنتقل بالبيع

[291] وسئل: عمن اشترى مالاً وفيه فطرة ولم يشرطها البائع على

المشتري من تلزم منهما؟

الجواب:

- 233 -