خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢

الفطرة في المال حيث كان لا تنتقل بالبيع، والله أعلم

البيع على البيع

[292] وسئل: عمن باع ماء معلوماً واشترط الإقالة إلى مدة معلومة اقتعده من المشتري ثم باعه لآخر واشترط الإقالة إلى مدة معلومة، ثم المشتري ثم باعه لآخر واشترط الإقالة أيضاً، واقتعده منه، من فما الحكم في ذلك؟ وإن كان البيع الثاني باطلاً هل عليه رد القعد

اقتعده

على المشتري الثاني؟

البيع الثاني باطل لا يصح حتى يستقيل الماء من المشتري الأول،

الجواب:

وعليه رد ما أخذه من القعد

من

المشتري الثاني، والله أعلم.

بيوع الإقالة

[293] وسئل: عمن باع بيعاً واشترط الإقالة لنفسه فمات البائع

فهل [107] لورثته من بعده الإقالة ما لم تمض المدة؟

الجواب:

- 234 -