الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣بيع الإقالة كالبيع بالخيار والخلف هل للوارث ما لموروثهم من الخيار؛ استظهر شيخنا السالمي في جوهره أن لهم ذلك، والله أعلم
بيع المعاومة
[294] وسئل: عمن باع مالاً وفيه عابية فيها قت، ثم طلب من المشتري أن يترك له القت سنة فلم يرض بذلك وأرضاه عنه بعشرة قروش وترك له القت سنة لم يذكرا ذلك بيعاً ولا كراء، أيدخل في هذا الربا؟ أم تجوز فيه المتاممة؟ وإن انقضوه أينتقض بين لنا ذلك؟
الجواب:
نهي عن بيع المعاومة، قال القطب: وهو بيع غلة النخلة والشجرة أو غلة الأرض عاماً أو عامين أو ثلاثة أو أكثر قبل أن تخلق، ويطلق على بيع الشيء مطلقاً عاماً فصاعداً وذلك كله لا يجوز إجماعاً هذا نص كلامه فإذا علمت ذلك ظهر لك أنه لا يجوز العوض عن الأرض التي بها قت، فإنه إنما أخذه على وجه الكراء سواء عقدا أجرة الكراء أم لا كما لا يحل للعاهر أخذ الأجرة شرطتها أو لم تشرطها، والله أعلم.
رواه الإمام مسلم في صحيحه من كتاب البيوع برقم (2859) من طريق جابر بن عبد الله.
- 235 -