الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤هل ما يلزم المشتري يلزم الشفيع
[295] وسئل: عمن سلم دلالة في بيع المال واشتهر التسليم هل
يدخله في الثمن ويلزم الشفيع أن يسلم الدلالة؟
الجواب:
قال القطب: وكل ما لزم المشتري من أجرة عجول أو أجرة
طواف إذا التزمها أو نحو ذلك لزم الشفيع، إلا المكس فالحق أنه لا يلزم الشفيع أن يرد المشتري خلافاً لمن زعم من قومنا لزومه، والله أعلم
في حساب الأوقات
[296] وسئل: ما تقول في هذه الأيام التي يجعلونها لكل سنة اثنا عشر يوماً خصوصاً بالمبيع بالخيار ما وجهها؟ وهل تحكمون بزيادتها
في كل سنة؟
الجواب:
لا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون عرفاً لقوم، ولا نحكم بذلك
[108] لأنه مخالف لما في الأثر، وفي الأثر أقوال:
- 236 -
١٬٢١٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.