خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩

من باع المال بشربة من ماء فلج معروف

[301] وسئل: عن رجل باع ماله بيع الإقالة بجميع حدوده وطرقه وسواقيه وبكله وكل ما فيه ثم عطف على ذلك المبيع وبشربة من الماء لسقيه من فلجه المذكور فاختصم البائع والمشتري فهل يثبت السقي أم

لا؟

الجواب:

في الأثر: إذا باع المال بشربة من الماء من فلج معروف بدورانه من يوم أو ليلة ويعين ذلك كسدس وربع أو أثر: قال أبو محمد: من اشترى عشرين نخلة وشربها من الماء من فلج كذا على ما يتساقى به أهل البلد بيع منتقض إلا أن يحد الماء ويعرفه. انتهى. إلا أن يكون شرب هذه الأموال ليس على الآثار وإنما هو مساقاة فهو جائز ولا نقض فيه كالوادي وما أشبهها، والله أعلم.

فهذا

في ثبوت الفداء أو عدمه

[302] وسئل: عمن باع مالاً بعمان بيع القطع إلى مدة أو خيار ثم سافر البائع إلى زنجبار فقدى المال في زنجبار على يد المشائخ حمد بن راشد الغيثي وسعيد بن ناصر الغيثي ووصل منهما لنا بيان بقبض

- 241 -