الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠الدراهم من البائع ونقضه البيع والمشتري هنا ولم تصل الدراهـ والمشتري متمسك بالمال ومعارض في الغلة وأولاد البائع يريدون غلة
المال فهل هذا الفداء ثابت أم لا؟
الجواب:
الذي نفهمه عن أحمد بن مداد إذا نقض بالخيار عند قاض وتلفت الدنانير عند الأمين أن الخيار ينفسخ، وهي من مال الغادي وعليه بدلها ولا ترجع الدنانير في المال ولا يعود فيها بيع الخيار ثانية بتلف
الدنانير من عند الأمين وهو المختار عندي. [111]
وقال الشيخ علي بن أبي القاسم الأزكوي: هي من مال الغادي إن شاء لم يعده وكان البيع بحاله للمشتري، والله أعلم انتهى بحذف
وتصرف.
إن لم يغير ثبت البيع عليه
[303] وسئل: عمن باع من مال أمه قطعاً وحازه وكيل المشتري ولم تغير منذ تسع سنين ثم جاءت تقول: إني لم أرض بالبيع ولم أتمه وطلبت المال من وكيل المشتري ويسوفني وشكوت مع جملة أناس، أتسمع
- 242 -
١٬٢٢٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.