خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

دعواها ويترع المال من وكيل المشتري أم لا والبائع والمشتري بزنجبار

والمدعية بعلاية إبراء ولم تخل من قاض ووال؟

الجواب:

قال أبو سعيد في رجل باع مالاً لرجل أصلاً وهو لغيره وربه حاضر لا يغير ولا ينكر: فقد قال بعض يثبت البيع، وقال من قال: لا يثبت، انتهى، فإذا جاءت أمه بحجة أنها غيرت البيع وأنكرته فهي أولى

بمالها وللغائب حجته، والله أعلم

الزيادة والنقصان في السعر

[304] وسئل: عمن يبيع بسعر معلوم هل له أن يزيد أو ينقص عما

يبيع إذا بايع أحداً أم لا؟

الجواب:

يبيع له كما يبيع لغيره إذا كان المشتري مسترسلاً؛ وهو الذي لا يجادل عند الشراء وإذا كان يجادل فله أن يبايعه بما اتفقا عليه من الثمن،

والله أعلم".

- 243 -