الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤١دعواها ويترع المال من وكيل المشتري أم لا والبائع والمشتري بزنجبار
والمدعية بعلاية إبراء ولم تخل من قاض ووال؟
الجواب:
قال أبو سعيد في رجل باع مالاً لرجل أصلاً وهو لغيره وربه حاضر لا يغير ولا ينكر: فقد قال بعض يثبت البيع، وقال من قال: لا يثبت، انتهى، فإذا جاءت أمه بحجة أنها غيرت البيع وأنكرته فهي أولى
بمالها وللغائب حجته، والله أعلم
الزيادة والنقصان في السعر
[304] وسئل: عمن يبيع بسعر معلوم هل له أن يزيد أو ينقص عما
يبيع إذا بايع أحداً أم لا؟
الجواب:
يبيع له كما يبيع لغيره إذا كان المشتري مسترسلاً؛ وهو الذي لا يجادل عند الشراء وإذا كان يجادل فله أن يبايعه بما اتفقا عليه من الثمن،
والله أعلم".
- 243 -
١٬٢٢٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.