الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢الاتفاق على الربا لا يصح
مزيدها
[305] وسئل: عمن دين دراهم وقال للذي أدان منه المائة عشرون قرشا ثم بعد المقاطعة أخذ سلعة بمائة وبايعه إياها بمائة وعشرين
إلى أجل هل يصح هذا البيع أم لا؟
الجواب:
لا يصح ذلك القول لأنه اتفاق على الربا، ويجوز أن يبايعه سلعة قيمتها مائة قرش بمائة وعشرين قرشا إلى أجل مسمى، والله أعلم.
الثمرة للمشتري
[306] وسئل: [112] عرفنا الإمام أبقاه الله - من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري عملاً بظاهر الحديث ويرى الأخذ به أولى وأنت تدري بما في المسألة من الأثر وعمل
الأشياخ فعرفنا بما تراه؟
الجواب:
العمل بظاهر الحديث أولى، وما عرفك به الإمام أبقاه الله هو الذي اختاره الإمام عبد العزيز في النيل وجرى عليه القطب والربيع وابن
عبد العزيز والجمهور من قومنا.
- 244 -
١٬٢٢٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.