خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢

الاتفاق على الربا لا يصح

مزيدها

[305] وسئل: عمن دين دراهم وقال للذي أدان منه المائة عشرون قرشا ثم بعد المقاطعة أخذ سلعة بمائة وبايعه إياها بمائة وعشرين

إلى أجل هل يصح هذا البيع أم لا؟

الجواب:

لا يصح ذلك القول لأنه اتفاق على الربا، ويجوز أن يبايعه سلعة قيمتها مائة قرش بمائة وعشرين قرشا إلى أجل مسمى، والله أعلم.

الثمرة للمشتري

[306] وسئل: [112] عرفنا الإمام أبقاه الله - من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري عملاً بظاهر الحديث ويرى الأخذ به أولى وأنت تدري بما في المسألة من الأثر وعمل

الأشياخ فعرفنا بما تراه؟

الجواب:

العمل بظاهر الحديث أولى، وما عرفك به الإمام أبقاه الله هو الذي اختاره الإمام عبد العزيز في النيل وجرى عليه القطب والربيع وابن

عبد العزيز والجمهور من قومنا.

- 244 -