خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

قال شيخنا السالمي: وهو الصحيح عندي لحديث الباب والمعمول

به عند الأصحاب أن الثمرة للمشتري ما لم تطلب أخذاً بمفهوم حديث

النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ فإن النهي في ذلك وقع للبائع

والمشتري

قلت: لكن حديث الباب يدل على أن حكم الثمرة مع بيع أصلها مخالف لحكم بيعها مستقلة على أن إبقائها في ملك البائع لا يكون بيعاً فالواجب الأخذ بمعنى الحديثين أن يجعل كل واحد في موضعه، ولا

معنى لإلغاء واحد منهما مع إمكان الجمع، انتهى

فإن أردتم العمل بما عرفك به الإمام وامتثال أمره وجرى العرف عندكم أن الثمرة للمشتري ما لم تطلب فيحسن أن تتقدم على الناس بما

تعمل به، والله أعلم

فك الخيار واختلاف الصرف

[307] وسئل: عمن باع ماله بعمان بقروش صرف عمان وسافر لزنجبار وأراد أن يفديه بشلنجات صرف زنجبار بقدر القروش، والمشتري بعمان فهل يثبت ذلك وتجوز الكتابة في المال إن أراد بيعه مرة أخرى، وهل يرسل دراهم الفداء لصاحبها أم تترك إلى أن يرى

- 245 -