الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤المفدى منه رأيه والخوف عليها من طور التلف من تقلب الصرف
أوضح [113] لنا ذلك؟
الجواب:
إذا غاب المشتري بالخيار فللبائع فك الخيار من جماعة المسلمين إن لم يكن إمام ونائبه بما باع من القروش، ولا يثبت حكمه فكه بالشلنجات على موجب مالها من صرف القروش، وله بيعه بعد فكه ولا بأس بالكتابة فيه ويترك ما فكه به المبيع بيد الأمين، فإن تلف قبل قبض المشتري له ضمانه على البائع ولا يصح للأمين التصرف فيه بصرفه وإرساله إلا بإذن المشتري، والله أعلم.
OVO
قول رجل لبائع بالخيار بأن يفك بيعه
[30] وسئل الإمام أبقاه الله - عن رجلين اتفقا على بيع مال والمال فيه بيع خيار لرجل آخر فقال صاحب الأصل لمن يشتري هذا: المال أفدي هذا المال من بيع الخيار قبل إدراك تمرة نخله ففكه من بيعه بأمر صاحب الأصل وبقي هذا المال منطلقا من بيعه الخيار ولم يتعاقدا فيه بيعا خيارا ولا قطعا ودركت ثمرة النخل والمال على غير بيع فهل غلة هذا المال لصاحب الأصل أم لفاك المال بدراهمه واستخرج الصك
- 246 -