خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥

صاحب الدراهم من يد من له الخيار المفكوك، وهل هذا الصك يثبت

غلة لصاحب الدراهم بقبضه، أجبني ما أنت تراه موافقا؟

الجواب:

ليس لهذا الرجل الفاك للمال بأمر صاحب المال غلة ومما ينبغي أن ينبه عليه أنه لا يصح لرجل أن يقول لبائع ماله بالخيار فكه من المشتري لأشتريه منك بأزيد؛ فإن النبي) فهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، وهذا أعظم وقد يفعله الناس في زماننا جهلا بالسنة، والعلم عند الله، كتبه إمام المسلمين محمد بيده.

إلزام النظر إلى الصك

[308] وسئل: فيمن باع ماله بيع أصل، وأخذ فيه إقالة معلومة من الزمان فمضت سنوات فطلب البائع من المشتري أن ينظر الصك المرسوم في هذا المال ليعرف [114] إقالة ماله فامتنع المشتري أن ينظره صکه هل يلزمه إنظار البائع صكه ويجبر على ذلك أم لا؟

الجواب:

- YEV-