الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦الزيادة مع النسيئة ربا
[325] وسئل: إذا كان لوال أو قاض جعل من بيت المال إذا لم يجد له غيره فريضة في الحال وأراد أن يؤخره إلى القيظ مثلاً فقال القاضي أتأخر وزدني مثلاً له مائة، قرش فقال أتأخر إلى القيظ وأعطني مائة
وثلاثين قرشاً هل يصح؟
الجواب:
هذا عين الربا ولا يصح
قطعاً، والله أعلم.
شراء الأمين بأموال المستأمن
[326] وسئل: عمن استأمن دراهم واشترى بها مالا بالخيار ثم جاء صاحب [118] الدراهم وقال: أريد دراهمي ولا أريد نخلا، ولا أرضى بهذا المال الذي اشتريته، وكان الأمين أخذ غلة فتشاجرا فيها
البائع والأمين فلمن تكون، أفتنا؟
الجواب:
إذا اشترى الأمين بقروش المستأمن له مالا و لم يرض بالنخل الذي اشتراه أمينه فالغلة للأمين وليس لصاحب القروش والبائع شيئا منها،
أعلم.
والله
- 258 -
١٬٢٣٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.