خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

الربا حرب من الله ورسوله

[327] وسئل: عن ديون الحكومة الزنجبارية التي سلمتها عن أهل الشوائب للديان وجعلت على من عليهم الحقوق تسليم ذلك أقساطاً إلى مدة معينة يسلمها من عليه الحق بعضها عن ربح الدراهم وهو الربا المحض وبعضها من أصل الحق إلى أن يكمل، فهل ترون دفع الربا واسعاً بدعوى أن الحكومة قاهرة على أخذ ذلك منهم كرهاً والأيام تمضي

هكذا مع أن الحكومة سلمت عنهم برضاهم وطلبهم منها ذلك، وهـ يعلمون أنه لابد لهم من تسليم ذلك مع أن الحكومة لا تمنع من أراد بيع شانبته والتخلص من تبعات الدين ولواحقه، فهل يقال لمثل هذا إنه

مقهور على الربا، وهو إنما دخل في ذلك مع العلم به من أول الأمر أو ترون ذلك من إيثار الدنيا على الآخرة وهل من فرق بين كون الحق للتجار أو للحكومة؛ لأن التاجر يحكم له ويدرك آخذ الربا ممن له عليه الحق بإلزام المحكمة إياه، فالقهر كالقهر أم فرق بينهما تفضلوا

6

بالجواب؟

الجواب:

- 259 -