الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢الجواب:
من الأثر: وزعم أنه سأل الربيع عن المرأة تحتاج إلى مال ولدها تبيع من أصله وتأكل وتكتسي وهو يتيم أو غير يتيم؟ فقال الربيع: تبيع وتأكل وتكتسي منه وتطعم كان أو وتطعم كان أو مدركا، لا بأس عليها، والله أعلم.
بيع مال وبشربة من الماء
[333] وسئل: عن رجل باع ماله بيع الإقالة بجميع حدوده وطرقه وسواقيه، وبكله وكل ما فيه [121] ثم عطف على ذلك المبيع وبشربة من الماء لسقيه من فلجه المذكور فاختصم البائع والمشتري، فهل يثبت
السقي أم لا؟
الجواب:
في الأثر: إذا باع المال بشربة من الماء فهو مجهول ولا يجوز البيع
إلا في الصدقات إذا باعه بشربه من الماء من فلج معروف بدولانه في يوم أو ليله ويعين ذلك كسدس أو ربع أو أثر
قال أبو محمد: من اشترى عشرين نخلة وشربها من الماء من فلج
كذا على ما يتساقى به أهل البلد فهذا بيع منتقض إلا أن يجد الماء ويعرفه
- 264 -
١٬٢٤٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.