الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣انتهى.
إلا أن يكون شرب هذه الأموال ليس على الآثار وإنما هو مساقاة فهو جائز ولا نقض فيه كالوادي وما أشبه، والله أعلم.
مسألة مكررة
[334] وسئل: عمن باع مالاً بعمان بيع القطع إلى مدة أو خيار ثم سافر البائع إلى زنجبار فغدا المال في زنجبار على يد المشايخ ..
من صور بيوع الذرائع
[335] وسئل: عمن باع أشياء بعشرين قرشا ونقله المشتري من موضعه ثم اشتراه بخمسة عشر قرشا مثلا، هل يصح له ذلك أم لا؟
الجواب:
هذا من بيع الذرائع المنهي عنه؛ فمنهم من أجازه إذا لم يكن ثم شرط ومنهم من منعه، وتحويله من موضعه قبض،، والله أعلم.
ا في الهامش: هذه عدة مسائل تكررت وتركناهن.
- 265 -
١٬٢٤٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.