خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

انتهى.

إلا أن يكون شرب هذه الأموال ليس على الآثار وإنما هو مساقاة فهو جائز ولا نقض فيه كالوادي وما أشبه، والله أعلم.

مسألة مكررة

[334] وسئل: عمن باع مالاً بعمان بيع القطع إلى مدة أو خيار ثم سافر البائع إلى زنجبار فغدا المال في زنجبار على يد المشايخ ..

من صور بيوع الذرائع

[335] وسئل: عمن باع أشياء بعشرين قرشا ونقله المشتري من موضعه ثم اشتراه بخمسة عشر قرشا مثلا، هل يصح له ذلك أم لا؟

الجواب:

هذا من بيع الذرائع المنهي عنه؛ فمنهم من أجازه إذا لم يكن ثم شرط ومنهم من منعه، وتحويله من موضعه قبض،، والله أعلم.

ا في الهامش: هذه عدة مسائل تكررت وتركناهن.

- 265 -