الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤لمن المال إذا مضت مدة الإقالة
[336] وسئل: عمن اشترى مالا بالخيار وقبل مضي المدة أرسل البائع ورقة أخرى للمشتري مدتها أطول وقبضها المشتري ومضت
المدة الأولى فلمن يكون المال؟
الجواب:
إذا مضت مدة الإقالة فالمال لمشتريه، وقبض الورقة الأخرى لا
يفيد شيئا، والله أعلم
التصرف في المبيع وقت الإقالة
[337] وسئل: عمن وكل رجلاً أن يقبض له بسراً من رجل فوزنه له وقبضه ثم اشتراه من موكله نسيئة وقال إني عارف بوزنه ثم طلب الإقالة فلم يقله فتصرف المشتري فيه وباعه ولما حل الأجل أراد
الخصومة، فهل له ذلك؟
الجواب:
أعلم.
لا خصومة للمشتري على ما وصفت لتصرفه في البيع، والله
- 266 -
١٬٢٤٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.