خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥

المال مال صاحبه

[338] وسئل: عمن ساوم على مال يشتريه لغيره، فقال له صاحب المال: إنه يراد مني بأربعة آلاف وخمسمائة [122] ولم أرض به، ولكن

أقبلها منك خاصة وطلب المشتري أن يسقط عنه بعض القيمة فلـ يرض إلا أن يكون الشراء لنفسه أو لغيره أو يكون ذلك القدر المسقوط له خاصة دون من يشتري له المال وكتب له صك البيع بأربعة آلاف وخمسمائة ورد إليه منها ما وقع عليه الكلام بإسقاطه لأجله من تلك القيمة فهل لهذا المشتري أن يأخذ دون علم من يشتري له ذلك

أم لا؟

الجواب:

لا يصح له ذلك إذا اشتراه لغيره، فإن المال لمن اشتراه له، والله

أعلم.

بيع المرابحة

[339] وسئل: عن بيع المرابحة هل يصح أم لا؟

الجواب:

-

- 267 -

1