الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦من الأثر: عمن اشترى عبداً بخمسمائة درهم فترك له البائع مائة منها ثم أراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم، فهل ترى له ذلك؟ قال: لا يبيعه بأربعمائة، قلت له: فإن ترك له ثمنه كله فأراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم فجائز له ذلك؟ قال: نعم، قيل له: وما لم يترك له الثمن كله فلا تراه يجوز أن يبيعه مرابحة إلا بما أخذه؟ قال: نعم، انتهى
ببعض حذف
ومن جامع أبي صفرة عن أيوب بن سيرين والربيع أنهما قالا في رجل ابتاع بيعا نسيئة ثم أراد أن يبيعه بنسيئة مرابحة؟ فقالا: لا يعلمه أن اشتراه بنسيئة، قلت لأبي سعيد: فإن لم يعلمه وأباعه مرابحة هل عليه بنقد أو بنسيئة هل يجوز هذا البيع أم هو حرام؟ قال: أما النسيئة فيعجبني أنه لا بأس به، وأما النقد فيعجبني أن يكون المشتري بالخيار؛ إن شاء أتمه وإن شاء نقضه؛ لأنه بمنزلة المدالسة. انتهى، وإن أعلمه بما اشترى جاز أن يبيعه مرابحة، والله أعلم.
ادعاء الغبن بعد موت المغبون
[340] وسئل: عمن اشترى من زوجته مالاً بالخيار إلى مدة خمـ عشرة سنه فمضت المدة وماتت الزوجة فقام ورثتها مدعين الغبن
- 268 -