الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧الفاحش فيما باعت فحكم لها الحاكم بثبوت الغبن والغير، هل ترى
هذا الحكم صحيحاً أم باطلا ينقض؟
الجواب:
قال القطب [123]: إن لم يطلب المغبون الغبن حتى مات فلا قيام
لوارثه وإن أحيا الدعوى فلوارثه بعد التلف أنه لا قيام بالغبن إذا تغير المبيع مثلاً بخدمة ونحوها. انتهى
وعلى القول بالغبن فإذا مضى عام فلا يرد بالغبن وأما بيع الخيار فمبناه على الوضعية لأجل الخيار، فإذا مضت مدته صار أصلاً لمشتريه ولو كان بائعه حياً، ولا قيام لوارثه ولا نقض له فللإمام والحاكم أن يرد حكم من حكم بالغبن، ومن حكم بغير علم رد حكمه ولو وافق الحق، والله أعلم.
من باع لأكثر من مشتر
[341] وسئل: عمن باع مالاً بالخيار ثم باعه لآخر بالأصل قبل فكه من الخيار ثم باعه ثالثه بالأصل لآخر ففكه الثالث من الخيار وحازه واستغله ومات البائع ثم قام المشتري الأول بالأصل معترضاً بصكه فهل
له حجة في المال؟
- 269 -