الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨الجواب:
إن لم يفك المال البائع من الخيار فبيعه الثاني والثالث باطلان على الأصح القول له الله: (أيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما) ولا حجة لهما في المال ولهما دراهمهما على البائع ونقض الخيار ما لم تمض مدته، فإن مضت مدته فهو لمشتريه بالخيار إلا إن رضي بالبيع و لم يغيره، والله أعلم.
الاختلاف بين البائع والمشتري
[342] وسئل: عمن باع مالاً وحازه المشتري ثم اختلفا في الغلة فقال البائع بعته لك مؤبراً وقال المشتري اشتريته غير مؤبر، القول قول
من منهما؟ أرأيت إن جدَّه المشتري وقام البائع يطالب في الغلة
الجواب:
في الورد البسام: وإن تبايعا ما تكون له الغلة أو النماء فقال كل
منهما: عندي كان ذلك، قبل قول من كان الشيء في يده،
انتهى
قال القطب: وإن قال مشتري نخلة فيها صرم أن البيع وقع قبل
الإدراك للقلع ليكون له، وقال البائع بعده ليكون له، حكم بإدراكه وأنه للبائع حتى يتضح أنه حال البيع غير مدرك للقلع، انتهى.
- 270