الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩ومن جواب أبي عبدالله - رحمه الله -[124] قال: إن كان للنخل صرم عند البيع ولم يكن فيه شرط بينهما فهو مثل الزرع والثمرة، فإن كان قد نضج فهو للبائع وإن كان صغيراً لم يدرك لقلعه فهو للمشتري، وإن اختلفا فيه من بعد ذلك وقد نضج فقال المشتري كان البيع قبل أن يبلغ وقال البائع كان بالغاً فهو على ما هو عليه في وقت اختلافهما حتى يصح أنه كان يوم البيع غير مدرك، والله أعلم
من اشترى مالا وأوقف غلته للفقراء
[343] وسئل: عمن أمر رجلاً يشتري له مالاً وتنفق غلته في الفقراء عن زكاة لزمته فاشتراه له وتركه بيد الأمين وبقي عنده سنين ثم مات الآمر بالشراء، ولم يدر الناسُ من ترك المال بيد الأمين أحي أم ميت فهل حكم هذا المال حكم الموقوف أم يرجع لورثة الأمر إن علموا؟
الجواب:
من جواب لأبي نبهان فيمن أراد أن يحتاط بجميع ماله من ضمان لزمه لم يعرف ربه هل له في توقيفه بأن يوصي أو يقر به أو بغلته للفقراء ولا يجوز إلا أن يباع وينفذ ثمنه في الفقراء؟ فقال: أي شيء اختاره من
- 271 -